المادة 28
ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب التصدير، المشار إليه في المادة 27 أعلاه، ويحيل نسخة منه على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي تقع منطقة التصدير داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه سبعة (07) أيام ابتداء من تاريخ توصله به.
ف 2تقوم اللجنة الإقليمية للمتفجرات بدراسة ملف طلب التصدير، وتعد محضرا في هذا الشأن يتضمن رأيها. وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلها بالملف.
ف 3يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب طلب التصدير أو من ينوب عنه، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، إذنا بالخروج وسند المرور لنقل المواد المراد تصديرها، داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداع ملف طلب التصدير، ويرسل نسخة من محضر اللجنة الإقليمية للمتفجرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
ف 4يجب على المصدر التصريح بتاريخ عملية التصدير ومسارها لدى السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الشحن ضمن دائرة نفوذها الترابي.
ف 5تبلغ السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الشحن ضمن دائرة نفوذها الترابي، جميع السلطات الإدارية المحلية التي ستعبر المادة المصدرة دائرة نفوذها الترابي، وذلك ابتداء من نقطة شحنها إلى غاية المركز الحدودي الذي ستخرج منه.
ف 6يمكن للسلطة الادارية المحلية أن تطلب من المصالح المختصة خفر نقل المادة المراد تصديرها من مكان تخزيها إلى نقطة خروجها من التراب الوطني وفق الفقرة السادسة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الفصل الثاني: التصدير
المادة 27 – المادة 30- المادة 27تطبيًقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع مرخص به، ملف طلب تصدير المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و
- المادة 28مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
- المادة 29يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب التصدير، ويبلغ طالبه بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة إبداء اللجنة ا
- المادة 30لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المراد تصدير