الباب الرابع: الشراء والبيع والنقل
المادة 34
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد مدة صلاحية سند المرور في 30 يوما تبتدئ من تاريخ منحه. ويصبح لاغيا بعد انقضاء هذه المدة.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الباب الرابع: الشراء والبيع والنقل
المادة 31 – المادة 37- المادة 31تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بطاقة المشتري، بمع
- المادة 32تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو
- المادة 33تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن لكل شخص يتوفر على مستودع مرخص به، أو بعد إدلائه للبائع بوثيقة تثبت ممارسته لنشاط يستلزم استعمال
- المادة 34تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد مدة صلاحية سند المرور في 30 يوما تبتدئ من تاريخ منحه. ويصبح لاغيا بعد انقضاء
- المادة 35تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يبيع صانع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، المستغل لمستودع مرخص ب
- المادة 36تطبيقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن للسلطة الإدارية المحلية التي أشرت على طلب الشراء أن تأمر، أخذا بعين الاعتبار
- المادة 37تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نماذج بطاقة المشتري والإذن بالخروج وسند المرور.