المادة 33
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن لكل شخص يتوفر على مستودع مرخص به، أو بعد إدلائه للبائع بوثيقة تثبت ممارسته لنشاط يستلزم استعمال المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية حتى وإن لم يكن يتوفر على مستودع مرخص به، أن يشتري هذه المعدات من مستودع من الفئة الأولى أو من مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة مخصص لبيعها.
ف 2في حالة بيع المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى أشخاص لا يتوفرون على مستودعات مرخص بها، وجب على البائع مسك سجل خاص بمبيعات المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مرقما ومؤشرا عليه من طرف السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل تخزين أو بيع هذه المعدات. ويجب أن تدون في هذا السجل الخاص، بصفة مستمرة وبالتتابع ودون ترك بياض بين التقييدات، الكميات المباعة من هذه المعدات. ويجب أن يحتفظ بهذا السجل الخاص لمدة خمس سنوات على الأقل، ويعفى المشتري في هذه الحالة من التوفر على بطاقة المشتري وإذن بالخروج وسند المرور وبطاقة مراقبة المتفجرات.
ف 3يحدد نموذج هذا السجل الخاص بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الباب الرابع: الشراء والبيع والنقل
المادة 31 – المادة 37- المادة 31تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بطاقة المشتري، بمع
- المادة 32تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو
- المادة 33تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن لكل شخص يتوفر على مستودع مرخص به، أو بعد إدلائه للبائع بوثيقة تثبت ممارسته لنشاط يستلزم استعمال
- المادة 34تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد مدة صلاحية سند المرور في 30 يوما تبتدئ من تاريخ منحه. ويصبح لاغيا بعد انقضاء
- المادة 35تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يبيع صانع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، المستغل لمستودع مرخص ب
- المادة 36تطبيقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن للسلطة الإدارية المحلية التي أشرت على طلب الشراء أن تأمر، أخذا بعين الاعتبار
- المادة 37تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نماذج بطاقة المشتري والإذن بالخروج وسند المرور.