المادة 32
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية مقابل وصل يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء الجهوي، للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وفق الملحق رقم 6 بهذا المرسوم، موقعا من طرف الممثل القانوني لصاحب الطلب بعد التأشير عليه من لدن السلطة الإدارية المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي إما:
ف 2− مكان المستودع من الفئة الأولى الموجهة إليه المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بير وتقنية؛
ف 3− أو مكان المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة الموجهة إليه المواد المتفجرة أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بير وتقنية؛
ف 4− أو مكان استعمال المواد المتفجرة وفًقا لمسطرة الاستعمال الفوري في الموقع أو في موقع ذي وضع ملزم؛
ف 5− أو مكان استعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 في موقع ذي وضع ملزم.
ف 6يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن إذنا بخروج المواد المراد شراؤها وسند مرورها لصاحب الطلب أو من ينوب عنه بناء على طلب الشراء المؤشر والمؤرخ من قبل السلطة الإدارية المحلية المعنية، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ توصله بطلب الشراء مؤشرا عليه.
ف 7يجب على صاحب الطلب أو من ينوب عنه الإدلاء للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ببطاقة مراقبة المتفجرات الخاصة بالمواكب وبطاقة المشتري.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الباب الرابع: الشراء والبيع والنقل
المادة 31 – المادة 37- المادة 31تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بطاقة المشتري، بمع
- المادة 32تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو
- المادة 33تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن لكل شخص يتوفر على مستودع مرخص به، أو بعد إدلائه للبائع بوثيقة تثبت ممارسته لنشاط يستلزم استعمال
- المادة 34تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد مدة صلاحية سند المرور في 30 يوما تبتدئ من تاريخ منحه. ويصبح لاغيا بعد انقضاء
- المادة 35تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يبيع صانع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، المستغل لمستودع مرخص ب
- المادة 36تطبيقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن للسلطة الإدارية المحلية التي أشرت على طلب الشراء أن تأمر، أخذا بعين الاعتبار
- المادة 37تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نماذج بطاقة المشتري والإذن بالخروج وسند المرور.