مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يبيع صانع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، المستغل لمستودع مرخص به، هذه المواد لكل مستغل مستودع مرخص بتخزينها.

ف 2يجب على مشتري المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، أن يدلي للبائع بإذن بخروج المواد المراد شراؤها وسند مرورها وبطاقة المشتري وبطاقة مراقبة المتفجرات الخاصة بمواكب هذه المواد.

ف 3ويجب على البائع أن يسلم المواد المرخص بشرائها دفعة واحدة دون تجاوز الكميات المشار إليها في الإذن بالخروج، وأن يسجل الكميات التي سلمها على بطاقة المشتري ويعيدها للمشتري موقعة ومختومة من طرفه.

طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الشراء والبيع والنقل

المادة 31 – المادة 37
  1. المادة 31تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بطاقة المشتري، بمع
  2. المادة 32تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو
  3. المادة 33تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن لكل شخص يتوفر على مستودع مرخص به، أو بعد إدلائه للبائع بوثيقة تثبت ممارسته لنشاط يستلزم استعمال
  4. المادة 34تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد مدة صلاحية سند المرور في 30 يوما تبتدئ من تاريخ منحه. ويصبح لاغيا بعد انقضاء
  5. المادة 35تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يبيع صانع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 ، المستغل لمستودع مرخص ب
  6. المادة 36تطبيقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن للسلطة الإدارية المحلية التي أشرت على طلب الشراء أن تأمر، أخذا بعين الاعتبار
  7. المادة 37تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نماذج بطاقة المشتري والإذن بالخروج وسند المرور.
فهرس النص كاملا · 62 مادة