مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع أو مستورد يتوفر على مستودع من الفئة الأولى، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، ملف طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو إحدى المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

ف 2يتضمن ملف الطلب الوثائق التالية:

ف 3− طلب منح الاعتماد، وفق الملحق رقم 3 بهذا المرسوم، موقعا ومختوما من طرف الممثل القانوني لطالبه؛

ف 4− نسخة من النظام الأساسي للشركة ومن شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛

ف 5− وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛

ف 6− التزام لصاحب الطلب، يتعهد فيه بضمان المطابقة بصفة دائمة للمادة موضوع طلب منح الاعتماد للعينة المعتمدة، إذا كان صاحب الطلب صانع متفجرات؛

ف 7− شهادة اعتماد ممنوحة من طرف أحد المختبرات المعينة أو المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تثبت أن المادة خضعت للدراسات والتحاليل والتجارب وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل، وأن نتائج هذه الدراسات والتحاليل والتجارب حاسمة؛

ف 8− بطاقة بيانات السلامة للمادة موضوع طلب منح الاعتماد، معدة من طرف صانعها، وفق المعيار 11014-1 ISO NM أو ما يعادله.

ف 9عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، في حالة عدم إدلاء طالب الاعتماد، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الاعتماد، الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

ف 10يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.

ف 11تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قائمة المختبرات المعينة وكذا كيفيات الترخيص للمختبرات التي يمكنها منح شهادة اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

ف 12كما تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نوعية الدراسات والتحاليل والتجارب التي يجب أن تخضع لها المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بغرض اعتمادها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: الاعتماد

المادة 6 – المادة 12
  1. المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع أو مستورد يتوفر على مستودع من الفئة الأولى، لدى السلطة الحكومية المكلفة ب
  2. المادة 7مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بدراسة ملف طلب منح الاعتم
  3. المادة 8تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ملف طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتق
  4. المادة 9تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، مقرر اعتماد المادة المتفجرة أو الشهاب الاصطناعي الترفيهي من الفئة
  5. المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستورد يتوفر على مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى السلطة الحكومية المكلفة بال
  6. المادة 11تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن تطلب إجراء أي اختبارات أو تجارب، في أي وقت،
  7. المادة 12تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يسحب اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو إحدى المعدات
فهرس النص كاملا · 62 مادة