مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يحدد الملحق رقم 2 بهذا المرسوم امتداد كل منطقة من مناطق الخطر، المشار إليها في المادة 4 أعلاه، المحدثة حول شحنة من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، موضوعة على سطح أرضية منبسطة ودون أي حماية خاصة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: مناطق الخطر

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تعرف مناطق الخطر م خ 1 و م خ 2 و م خ 3 و م خ 4 و م خ 5 ، كما يلي:
  2. المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يحدد الملحق رقم 2 بهذا المرسوم امتداد كل منطقة من مناطق الخطر، المشار إليها في الما
فهرس النص كاملا · 62 مادة