مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تعرف مناطق الخطر م خ 1 و م خ 2 و م خ 3 و م خ 4 و م خ 5 ، كما يلي:

  1. 1-منطقة الخطر رقم 1 (م خ 1): المنطقة التي تكون فيها الإصابات البشرية المحتملة قاتلة في أكثر من 50% من الحالات، وتكون فيها الأضرار المحتملة على الممتلكات خطيرة للغاية؛
  2. 2-منطقة الخطر رقم 2 (م خ 2): المنطقة التي تكون فيها الإصابات البشرية المحتملة خطيرة إلى قاتلة، وتكون فيها الأضرار المحتملة على الممتلكات مهمة؛
  3. 3-منطقة الخطر رقم 3 (م خ 3): المنطقة التي تكون فيها الإصابات البشرية والأضرار المحتملة على الممتلكات خفيفة أو متوسطة؛
  4. 4-منطقة الخطر رقم 4 (م خ 4): المنطقة التي تكون فيها الإصابات البشرية والأضرار المحتملة على الممتلكات طفيفة؛
  5. 5-منطقة الخطر رقم 5 (م خ 5): المنطقة التي تكون فيها الإصابات البشرية والأضرار المحتملة على الممتلكات طفيفة وبسيطة للغاية.

ف 2تحدد المنشآت البيروتقنية والبنايات غير البيروتقنية والمسالك والطرق الممكن تواجدها ضمن كل منطقة من مناطق الخطر وقواعد إنشائها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: مناطق الخطر

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تعرف مناطق الخطر م خ 1 و م خ 2 و م خ 3 و م خ 4 و م خ 5 ، كما يلي:
  2. المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يحدد الملحق رقم 2 بهذا المرسوم امتداد كل منطقة من مناطق الخطر، المشار إليها في الما
فهرس النص كاملا · 62 مادة