الباب الأول: التصنيف ومناطق الخطر والاعتمادالفصل الثالث: الاعتماد
المادة 8
تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ملف طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى اللجنة الوطنية للمتفجرات، قصد إبداء رأيها المطابق، طبقا للبند الخامس من المادة الثانية من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلها بالملف المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma
الفصل الثالث: الاعتماد
المادة 6 – المادة 12- المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع أو مستورد يتوفر على مستودع من الفئة الأولى، لدى السلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة 7مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بدراسة ملف طلب منح الاعتم
- المادة 8تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ملف طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتق
- المادة 9تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، مقرر اعتماد المادة المتفجرة أو الشهاب الاصطناعي الترفيهي من الفئة
- المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستورد يتوفر على مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى السلطة الحكومية المكلفة بال
- المادة 11تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن تطلب إجراء أي اختبارات أو تجارب، في أي وقت،
- المادة 12تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يسحب اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو إحدى المعدات