مادةmadda
FR

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ملف طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى اللجنة الوطنية للمتفجرات، قصد إبداء رأيها المطابق، طبقا للبند الخامس من المادة الثانية من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلها بالملف المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: الاعتماد

المادة 6 – المادة 12
  1. المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع أو مستورد يتوفر على مستودع من الفئة الأولى، لدى السلطة الحكومية المكلفة ب
  2. المادة 7مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بدراسة ملف طلب منح الاعتم
  3. المادة 8تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ملف طلب منح اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو أحد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتق
  4. المادة 9تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، مقرر اعتماد المادة المتفجرة أو الشهاب الاصطناعي الترفيهي من الفئة
  5. المادة 10تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستورد يتوفر على مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى السلطة الحكومية المكلفة بال
  6. المادة 11تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن تطلب إجراء أي اختبارات أو تجارب، في أي وقت،
  7. المادة 12تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يسحب اعتماد مادة متفجرة أو شهاب اصطناعي ترفيهي من الفئة 2 أو 3 أو 4 أو إحدى المعدات
فهرس النص كاملا · 62 مادة