مادةmadda
FR

تحدد شروط وكيفيات استعمال المواد المتفجرة في الأوراش المدفونة أو تحت الأرضية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.22.490 — madda.ma

الفصل الأول: استعمال المواد المتفجرة

المادة 38 – المادة 39
  1. المادة 38تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، لا يمكن استعمال المواد المتفجرة إلا من قبل شخص يستغل مستودعا مرخصا به، مخصصا للاست
  2. المادة 39تحدد شروط وكيفيات استعمال المواد المتفجرة في الأوراش المدفونة أو تحت الأرضية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
فهرس النص كاملا · 62 مادة