الباب الثاني: مقدمو خدمات الثقةالفرع الأول: مقدمو خدمات الثقة المعتمدون
المادة 18
من مرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
ف 1دون الإخلال بالآجال المقررة في التشريعات الجاري بها العمل، يتعين على مقدم خدمات الثقة المعتمد حفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة المؤهلة لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات.
ف 2تحدد في الدلائل المرجعية للمتطلبات طبيعة المعطيات موضوع الحفظ.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.22.687 — madda.ma
الفرع الأول: مقدمو خدمات الثقة المعتمدون
المادة 13 – المادة 20- المادة 13يودع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 لدى السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم، أو يرسل إليها عن طريق البريد المضمون أو الإر
- المادة 14تتولى السلطة الوطنية دراسة ملف طلب الاعتماد، ولهذه الغاية يخضع صاحب الطلب، على نفقته، لعملية تقييم على الوثائق وفي عين المكان تقوم بها هيئة تعينها السلطة الوطني
- المادة 15في حالة اعتماد مقدم خدمة الثقة، تقوم السلطة الوطنية بتسليمه مقرر الاعتماد يتضمن، على الخصوص:
- المادة 16يخبر مقدم خدمات الثقة المعتمد السلطة الوطنية بكل تغيير طرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تسليمه الاعتماد.
- المادة 17يتم تجديد اعتماد مقدم خدمة الثقة وفق نفس الكيفيات المقررة للحصول عليه.
- المادة 18دون الإخلال بالآجال المقررة في التشريعات الجاري بها العمل، يتعين على مقدم خدمات الثقة المعتمد حفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة المؤهلة لمدة لا تقل عن سب
- المادة 19يتم التبليغ عن كل مس بالسلامة أو فقدان التمامية المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 وفق الكيفيات المحددة في الدليل ال
- المادة 20يقصد بوسائل التعريف الإلكتروني المنصوص عليها في ب) من البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 43.20: