الباب الثاني: مقدمو خدمات الثقةالفرع الأول: مقدمو خدمات الثقة المعتمدون
المادة 20
من مرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
يقصد بوسائل التعريف الإلكتروني المنصوص عليها في ب) من البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 43.20:
- –البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –كل وثيقة إلكترونية أخرى تمكن، وفقا للنص التشريعي أو التنظيمي المحدث لها، من إثبات هوية حاملها عن بُعد، والتي تستجيب للحد الأدنى من المواصفات التقنية التي تحددها السلطة الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.22.687 — madda.ma
الفرع الأول: مقدمو خدمات الثقة المعتمدون
المادة 13 – المادة 20- المادة 13يودع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 لدى السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم، أو يرسل إليها عن طريق البريد المضمون أو الإر
- المادة 14تتولى السلطة الوطنية دراسة ملف طلب الاعتماد، ولهذه الغاية يخضع صاحب الطلب، على نفقته، لعملية تقييم على الوثائق وفي عين المكان تقوم بها هيئة تعينها السلطة الوطني
- المادة 15في حالة اعتماد مقدم خدمة الثقة، تقوم السلطة الوطنية بتسليمه مقرر الاعتماد يتضمن، على الخصوص:
- المادة 16يخبر مقدم خدمات الثقة المعتمد السلطة الوطنية بكل تغيير طرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تسليمه الاعتماد.
- المادة 17يتم تجديد اعتماد مقدم خدمة الثقة وفق نفس الكيفيات المقررة للحصول عليه.
- المادة 18دون الإخلال بالآجال المقررة في التشريعات الجاري بها العمل، يتعين على مقدم خدمات الثقة المعتمد حفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة المؤهلة لمدة لا تقل عن سب
- المادة 19يتم التبليغ عن كل مس بالسلامة أو فقدان التمامية المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 وفق الكيفيات المحددة في الدليل ال
- المادة 20يقصد بوسائل التعريف الإلكتروني المنصوص عليها في ب) من البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 43.20: