يراد في مدلول هذا المرسوم بالملح الغذائي المنتج البلوري الذي يتألف بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم (NaCl) ويستخرج من البحر ومن ترسبات الأملاح في الصخور الباطنية تحت الأرض أو من المياه المالحة الطبيعية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.831 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.831 يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 ، الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية.
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالملح الغذائي المنتج البلوري الذي يتألف بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم (NaCl) ويستخرج من البحر ومن ترسبات الأملاح في الصخور الباطنية ت
- المادة 3لا يمكن تسويق الملح الغذائي إلا وفق التسميات الآتية:
- المادة 4تضاف إلى الملح الغذائي الذي يتم تسويقه، باستثناء «زهرة الملح» و«الملح الغليظ»، مادة اليود على شكل أيودات البوتاسيوم (KIO3) بنسبة تتراوح، عند الخروج من المصنع، ب
- المادة 5تتم عملية إضافة مادة اليود إلى الملح الغذائي بواسطة معدات ملائمة مطابقة للتنظيم الجاري به العمل.
- المادة 6يجب ألا تتجاوز نسبة الملوثات في الملح الغذائي، الحدود القصوى المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 7من أجل معالجة الملح الغذائي، لا يمكن استعمال سوى المضافات الغذائية المرخص باستعمالها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 8يتم تلفيف وتوضيب الملح الغذائي في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تمكن من الحفاظ على جودته وسلامته الصحية. تتكون هذه الحاويات من مواد تستجيب للمتطلبات المحددة
- المادة 9يلفف الملح الغذائي، عندما يكون موجها للمستهلك النهائي، في أوعية لا يتجاوز وزنها الصافي كيلوغراما واحدا (1)، باستثناء الملح الغليظ.
- المادة 10يجب أن تتوفر مؤسسات ومقاولات معالجة الملح الغذائي وتلفيفه وتوضيبه وتخزينه ونقله وتوزيعه وعرضه للبيع على ترخيص على المستوى الصحي، طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من
- المادة 11تتم مراقبة الملح الغذائي وفق طرق التحاليل وأخذ العينات المنصوص عليها في المعيار 08.5.130 NM (مواصفات الملح الغذائي) الذي تم إقراره كمعيار مغربي بموجب قرار وزير
- المادة 12يتعين على مستوردي الملح الغذائي أن يتأكدوا من أن الملح الذي يستوردونه يستجيب لمقتضيات هذا المرسوم وللمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.
- المادة 13يجب أن يكون الملح الغذائي المستخدم كمكون غذائي في المنتجات الغذائية المعالجة، الواردة في القائمة المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة ال
- المادة 14يجب أن تكون عنونة الملح الغذائي الملفف مطابقة لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 ، وأن تتضمن، علاوة على ذلك البيانات الآتية:
- المادة 15تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.08.362 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) المتعلق بإضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الص