ف 1من أجل معالجة الملح الغذائي، لا يمكن استعمال سوى المضافات الغذائية المرخص باستعمالها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2غير أن زهرة الملح يجب أن تكون خالية من المضافات.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.22.831 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.831 يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 ، الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية.
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالملح الغذائي المنتج البلوري الذي يتألف بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم (NaCl) ويستخرج من البحر ومن ترسبات الأملاح في الصخور الباطنية ت
- المادة 3لا يمكن تسويق الملح الغذائي إلا وفق التسميات الآتية:
- المادة 4تضاف إلى الملح الغذائي الذي يتم تسويقه، باستثناء «زهرة الملح» و«الملح الغليظ»، مادة اليود على شكل أيودات البوتاسيوم (KIO3) بنسبة تتراوح، عند الخروج من المصنع، ب
- المادة 5تتم عملية إضافة مادة اليود إلى الملح الغذائي بواسطة معدات ملائمة مطابقة للتنظيم الجاري به العمل.
- المادة 6يجب ألا تتجاوز نسبة الملوثات في الملح الغذائي، الحدود القصوى المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 7من أجل معالجة الملح الغذائي، لا يمكن استعمال سوى المضافات الغذائية المرخص باستعمالها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 8يتم تلفيف وتوضيب الملح الغذائي في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تمكن من الحفاظ على جودته وسلامته الصحية. تتكون هذه الحاويات من مواد تستجيب للمتطلبات المحددة
- المادة 9يلفف الملح الغذائي، عندما يكون موجها للمستهلك النهائي، في أوعية لا يتجاوز وزنها الصافي كيلوغراما واحدا (1)، باستثناء الملح الغليظ.
- المادة 10يجب أن تتوفر مؤسسات ومقاولات معالجة الملح الغذائي وتلفيفه وتوضيبه وتخزينه ونقله وتوزيعه وعرضه للبيع على ترخيص على المستوى الصحي، طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من
- المادة 11تتم مراقبة الملح الغذائي وفق طرق التحاليل وأخذ العينات المنصوص عليها في المعيار 08.5.130 NM (مواصفات الملح الغذائي) الذي تم إقراره كمعيار مغربي بموجب قرار وزير
- المادة 12يتعين على مستوردي الملح الغذائي أن يتأكدوا من أن الملح الذي يستوردونه يستجيب لمقتضيات هذا المرسوم وللمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.
- المادة 13يجب أن يكون الملح الغذائي المستخدم كمكون غذائي في المنتجات الغذائية المعالجة، الواردة في القائمة المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة ال
- المادة 14يجب أن تكون عنونة الملح الغذائي الملفف مطابقة لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 ، وأن تتضمن، علاوة على ذلك البيانات الآتية:
- المادة 15تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.08.362 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) المتعلق بإضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الص