المادة 17
من مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
ف 1تطبيقا للبند ج) من الفقرة 4 من المادة 95 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تحدد المستويات المرجعية في وضعيات التعرض في حالة الطوارئ، في 100 ميلي سيفرت من الجرعة الفعالة التي قد يتلقاها المتدخل.
ف 2غير أنه في الحالات الاستثنائية، ومن أجل إنقاذ الأرواح، والحد من الآثار الناتجة عن الإشعاعات المؤينة، أو لمنع حدوث وقائع كارثية، يمكن للوكالة الترخيص للمستغل أو المسؤول عن المتدخل بطلب مكتوب منه أن يطبق، بالنسبة للعمال الذين عبروا عن موافقتهم كتابة، مستوى مرجعي لجرعة فعالة ناتجة عن تعرض خارجي أعلى من 100 ميلي سيفرت ولا تتجاوز 500 ميلي سيفرت شريطة ألا تتجاوز الجرعة الفعالة الكلية طوال حياة المتدخل، في جميع الحالات، واحد سيفرت، ويستثنى من هذا التعرض النساء الحوامل والمرضعات والعمال الذين يقل سنهم عن 18 سنة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
الفرع الثالث: المستويات المرجعية
المادة 16 – المادة 19- المادة 16تحدد المستويات المرجعية لتركيز نشاط الرادون في الهواء في 300 بيكريل لكل متر مكعب كمعدل سنوي، بالنسبة لوضعيات التعرض القائمة المتعلقة بتعرض العمال للرادون في أما
- المادة 17تطبيقا للبند ج) من الفقرة 4 من المادة 95 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تحدد المستويات المرجعية في وضعيات التعرض في حالة الطوارئ، في 100 ميلي سيفرت من الجر
- المادة 18لتنفيذ مبدأ الاستعمال الأمثل، يتم تحديد مستوى مرجعي يبلغ 100 ميلي سيفرت من الجرعة الفعالة التي يتلقاها أحد الأفراد من العموم طوال فترة التعرض الطارئ بالنسبة لجم
- المادة 19يطبق مبدأ الاستعمال الأمثل بالأولوية على حالات التعرض التي تفوق المستويات المرجعية ويستمر تنفيذه في حالات التعرض التي تقل عن المستويات المذكورة.