الباب الثاني: تطبيق المبادئ الأساسية للحماية الإشعاعيةالفرع الثالث: المستويات المرجعية
المادة 18
من مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
ف 1لتنفيذ مبدأ الاستعمال الأمثل، يتم تحديد مستوى مرجعي يبلغ 100 ميلي سيفرت من الجرعة الفعالة التي يتلقاها أحد الأفراد من العموم طوال فترة التعرض الطارئ بالنسبة لجميع طرق التعرض.
ف 2يحدد المستوى المرجعي لتعرض أحد الأفراد من العموم للمواد المشعة الناتجة عن وضعية التعرض الطارئ في 20 ميلي سيفرت من الجرعة الفعالة خلال السنة الموالية لنهاية الوضعية المذكورة.
ف 3تتم إعادة تقييم هذا المستوى المرجعي كل سنة من أجل الوصول إلى 1 ميلي سيفرت من الجرعة الفعالة في السنة، تضاف إلى مستوى النشاط الإشعاعي القائم قبل وضعية التعرض الطارئ.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
الفرع الثالث: المستويات المرجعية
المادة 16 – المادة 19- المادة 16تحدد المستويات المرجعية لتركيز نشاط الرادون في الهواء في 300 بيكريل لكل متر مكعب كمعدل سنوي، بالنسبة لوضعيات التعرض القائمة المتعلقة بتعرض العمال للرادون في أما
- المادة 17تطبيقا للبند ج) من الفقرة 4 من المادة 95 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، تحدد المستويات المرجعية في وضعيات التعرض في حالة الطوارئ، في 100 ميلي سيفرت من الجر
- المادة 18لتنفيذ مبدأ الاستعمال الأمثل، يتم تحديد مستوى مرجعي يبلغ 100 ميلي سيفرت من الجرعة الفعالة التي يتلقاها أحد الأفراد من العموم طوال فترة التعرض الطارئ بالنسبة لجم
- المادة 19يطبق مبدأ الاستعمال الأمثل بالأولوية على حالات التعرض التي تفوق المستويات المرجعية ويستمر تنفيذه في حالات التعرض التي تقل عن المستويات المذكورة.