مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ف 2تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، مقتضيات الفصول من 3 إلى 11 ومن 20 إلى 25 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 3غير أنه، تظل القرارات المتعلقة بتسجيل الطائرات وتعريفها ونظامها القانوني المعمول بها، في التاريخ المذكور، سارية المفعول إلى حين نسخها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.23.275 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات ختامية

المادة 15 – المادة 16
  1. المادة 15يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.
فهرس النص كاملا · 16 مادة