الباب الثالث: مقتضيات ختامية
المادة 15
من مرسوم رقم 2.23.275 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري
ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، مقتضيات الفصول من 3 إلى 11 ومن 20 إلى 25 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 3غير أنه، تظل القرارات المتعلقة بتسجيل الطائرات وتعريفها ونظامها القانوني المعمول بها، في التاريخ المذكور، سارية المفعول إلى حين نسخها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.23.275 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات ختامية
المادة 15 – المادة 16- المادة 15يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.