مادة madda
FR
الباب الأول: تسجيل الطائرات وعلامات التعرف عليهاالفرع الأول: تسجيل الطائرات

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.23.275 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري

ف 1يودع طلب تقييد الطائرة في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 لدى المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني. ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية:

  1. 1-بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
  2. –كل وثيقة تثبت هوية مالك الطائرة وجنسيته ومحل إقامته؛
  3. 2-بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
  4. –كل وثيقة تثبت تسمية الشخص الاعتباري المعني، ومقره الاجتماعي، وكذا نسخة من نظامه الأساسي؛
  5. –كل وثيقة تثبت هوية الممثل القانوني للشخص الاعتباري المعني؛
  6. 3-كل وثيقة تثبت أن صاحب الطلب هو مالك الطائرة؛
  7. 4-نسخة من شهادة صلاحية الطائرة للملاحة، سارية المفعول؛
  8. 5-وثيقة تبين وزن الطائرة؛
  9. 6-وثيقة تثبت أداء الرسوم المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.

ف 2يجب أن يرفق الطلب المذكور، علاوة على الوثائق المبينة أعلاه، بالوثائق الآتية:

  1. أ)عندما يتعلق الأمر بطائرة مستوردة:
  2. –وثيقة تثبت أداء الرسوم الجمركية وباقي الرسوم الأخرى المستحقة برسم الاستيراد أو وثيقة تثبت الإعفاء من أدائها؛
  3. –شهادة التشطيب على الطائرة أو كل وثيقة تحل محلها تسلمها السلطة المختصة في البلد الذي قيدت فيه آخر مرة، تثبت أن الطائرة المذكورة قد تم التشطيب عليها من دفتر التسجيل.

ف 3ب)عندما تكون الطائرة، موضوع طلب التقييد، في ملكية الأشخاص المشار إليهم في البند ج) من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 40.13:

  1. –الوثائق المشار إليها في البند أ) أعلاه؛
  2. –كل وثيقة تثبت أن النشاط الرئيسي لصاحب الطلب يتمثل في استئجار الطائرات أو تمويلها الإيجاري أو هما معا؛
  3. –نسخة من العقد المبرم مع أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي، طبقا لأحكام المادة 4 المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.275 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تسجيل الطائرات

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىيودع طلب تقييد الطائرة في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 لدى المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني
  2. المادة 2تتم دراسة طلب التقييد من قبل المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني التي تتأكد من مطابقة الوثائق المرافقة للطلب ومن استيفاء صاحب الطلب للشروط الم
  3. المادة 3تحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، كيفيات تقييد الطائرات في دفتر التسجيل، بصفة استثنائية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القان
  4. المادة 4يمكن تقييد طائرة في طور الصنع، بصفة مؤقتة، في دفتر التسجيل عقب إدلاء مالكها بالتصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
  5. المادة 5يوجه طلب تقييد نقل ملكية طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل مالك الطائرة الجديد أو وكيله. يجب أن يرفق هذا الطلب بال
  6. المادة 6يوجه طلب تقييد عقد استئجار أو اكتراء طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني. يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية:
  7. المادة 7يوجه طلب تقييد حجز تحفظي أو حجز تنفيذي على طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل الدائن أو وكيله. يجب أن يرفق هذا الطل
  8. المادة 8يودع طلب الحصول على مستخرج من دفتر التسجيل مشهود بمطابقته للأصل، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطي
فهرس النص كاملا · 16 مادة