الباب الأول: تسجيل الطائرات وعلامات التعرف عليهاالفرع الأول: تسجيل الطائرات
المادة 7
من مرسوم رقم 2.23.275 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري
يوجه طلب تقييد حجز تحفظي أو حجز تنفيذي على طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل الدائن أو وكيله. يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية:
- –محضر الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الطائرة؛
- –وثيقة تثبت أداء الرسوم المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.23.275 — madda.ma
الفرع الأول: تسجيل الطائرات
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيودع طلب تقييد الطائرة في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 لدى المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني
- المادة 2تتم دراسة طلب التقييد من قبل المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني التي تتأكد من مطابقة الوثائق المرافقة للطلب ومن استيفاء صاحب الطلب للشروط الم
- المادة 3تحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، كيفيات تقييد الطائرات في دفتر التسجيل، بصفة استثنائية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القان
- المادة 4يمكن تقييد طائرة في طور الصنع، بصفة مؤقتة، في دفتر التسجيل عقب إدلاء مالكها بالتصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
- المادة 5يوجه طلب تقييد نقل ملكية طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل مالك الطائرة الجديد أو وكيله. يجب أن يرفق هذا الطلب بال
- المادة 6يوجه طلب تقييد عقد استئجار أو اكتراء طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني. يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية:
- المادة 7يوجه طلب تقييد حجز تحفظي أو حجز تنفيذي على طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل الدائن أو وكيله. يجب أن يرفق هذا الطل
- المادة 8يودع طلب الحصول على مستخرج من دفتر التسجيل مشهود بمطابقته للأصل، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطي