مرسوم رقم 2.23.275 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري
مرسوم يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولا سيما المواد 4 و 8 و 10 و 13 و 15 و 16 و 58 و 65 و 84 و 310 منه؛
واعتبارا للاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، ولا سيما ملحقه رقم 7 ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رجب 1445 (8 فبراير 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة الأولى
يودع طلب تقييد الطائرة في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 لدى المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني. ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية:
- 1-بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- –كل وثيقة تثبت هوية مالك الطائرة وجنسيته ومحل إقامته؛
- 2-بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
- –كل وثيقة تثبت تسمية الشخص الاعتباري المعني، ومقره الاجتماعي، وكذا نسخة من نظامه الأساسي؛
- –كل وثيقة تثبت هوية الممثل القانوني للشخص الاعتباري المعني؛
- 3-كل وثيقة تثبت أن صاحب الطلب هو مالك الطائرة؛
- 4-نسخة من شهادة صلاحية الطائرة للملاحة، سارية المفعول؛
- 5-وثيقة تبين وزن الطائرة؛
- 6-وثيقة تثبت أداء الرسوم المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
يجب أن يرفق الطلب المذكور، علاوة على الوثائق المبينة أعلاه، بالوثائق الآتية:
- أ)عندما يتعلق الأمر بطائرة مستوردة:
- –وثيقة تثبت أداء الرسوم الجمركية وباقي الرسوم الأخرى المستحقة برسم الاستيراد أو وثيقة تثبت الإعفاء من أدائها؛
- –شهادة التشطيب على الطائرة أو كل وثيقة تحل محلها تسلمها السلطة المختصة في البلد الذي قيدت فيه آخر مرة، تثبت أن الطائرة المذكورة قد تم التشطيب عليها من دفتر التسجيل.
ب)عندما تكون الطائرة، موضوع طلب التقييد، في ملكية الأشخاص المشار إليهم في البند ج) من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 40.13:
- –الوثائق المشار إليها في البند أ) أعلاه؛
- –كل وثيقة تثبت أن النشاط الرئيسي لصاحب الطلب يتمثل في استئجار الطائرات أو تمويلها الإيجاري أو هما معا؛
- –نسخة من العقد المبرم مع أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي، طبقا لأحكام المادة 4 المذكورة.
المادة 2
تتم دراسة طلب التقييد من قبل المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني التي تتأكد من مطابقة الوثائق المرافقة للطلب ومن استيفاء صاحب الطلب للشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
عقب دراسة الطلب، يتم تقييد الطائرة في دفتر التسجيل، في حالة استيفاء جميع الشروط المطلوبة. وفي حالة العكس، يتم رفض تقييد الطائرة المعنية في الدفتر المذكور. ويوجه رفض التقييد معللا إلى صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل.
تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، عقب تقييد الطائرة في دفتر التسجيل، شهادة تسجيل تعد وفق النموذج المحدد في الملحق بهذا المرسوم.
يمكن تغيير هذا النموذج بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
المادة 3
تحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، كيفيات تقييد الطائرات في دفتر التسجيل، بصفة استثنائية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
المادة 4
يمكن تقييد طائرة في طور الصنع، بصفة مؤقتة، في دفتر التسجيل عقب إدلاء مالكها بالتصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
يتضمن التصريح المذكور، علاوة على بيانات تحديد هوية المصرح، خصائص الطائرة. ويجب أن يكون موقعا عليه من قبل مالك الطائرة وصانعها. في حالة عدم وجود توقيع الصانع، وجب أن يرفق التصريح المسبق بكل وثيقة يسلمها هذا الأخير تثبت أن الطائرة توجد في طور الصنع. ويوجه التصريح المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بكل وسيلة تثبت التوصل.
يتم تقييد الطائرة المذكورة، بعد الانتهاء من صنعها، في دفتر التسجيل طبقا لمقتضيات هذا الباب.
يقوم وصل التصريح الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مقام شهادة التسجيل إلى حين التقييد النهائي للطائرة في دفتر التسجيل؛ ويتضمن، لهذا الغرض، البيانات المضمنة في التصريح المسبق.
المادة 5
يوجه طلب تقييد نقل ملكية طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل مالك الطائرة الجديد أو وكيله. يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية:
- 1-بالنسبة للشخص الذاتي: وثيقة تثبت هوية مالك الطائرة وجنسيته ومحل إقامته؛
- 2-بالنسبة للشخص الاعتباري: وثيقة تثبت تسميته، ومقره الاجتماعي وهوية ممثله القانوني، وكذا نسخة من نظامه الأساسي؛
- 3-أصل عقد تفويت ملكية الطائرة أو نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل أو كل وثيقة تثبت نقل ملكيتها؛
- 4-وثيقة تثبت أداء الرسوم المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
المادة 6
يوجه طلب تقييد عقد استئجار أو اكتراء طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني. يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية:
- –أصل عقد استئجار أو اكتراء طائرة أو نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل؛
- –وثيقة تثبت أداء الرسوم المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
المادة 7
يوجه طلب تقييد حجز تحفظي أو حجز تنفيذي على طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل الدائن أو وكيله. يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية:
- –محضر الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الطائرة؛
- –وثيقة تثبت أداء الرسوم المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
المادة 8
يودع طلب الحصول على مستخرج من دفتر التسجيل مشهود بمطابقته للأصل، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
ويجب أن يرفق هذا الطلب بوثيقة تثبت أداء الرسوم المتعلقة بالحصول على المستخرج المذكور، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، تحدد علامة الجنسية وعلامة التسجيل المضمنة في شهادة تسجيل الطائرة كما يلي:
- 1-تتكون علامة جنسية الطائرة من الحروف C وN متصلة فيما بينها وفق الشكل الآتي ؛)CN(
- 2-تتكون علامة تسجيل الطائرة من مجموعة من ثلاثة (3) أحرف، تمنح لكل طائرة تبعا لحجز مسبق لعلامة التسجيل وتفصلها عن علامة الجنسية عارضة (-).
تتوفر كل طائرة على علامة تسجيل فريدة.
المادة 10
تتم صباغة علامة الجنسية وعلامة التسجيل أو يتم وضعهما على الطائرة بكل وسيلة تضمن نفس درجة الثبات.
علاوة على ذلك، يجب كتابة علامة جنسية الطائرة وعلامة تسجيلها، وكذا اسم مالكها وعنوانه على لوحة معدنية مقاومة للنار يتم تثبيتها في مكان ظاهر بالقرب من الباب الرئيسي للطائرة.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني كيفيات تثبيت كل وسيلة تكنولوجية تمكن من التعرف على الطائرة.
المادة 11
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بطلب من مالك الطائرة أو مستغلها، الإذن المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتضمن الوثائق التي:
- 1-تبين طبيعة الإشهار أو العلامة التي يعتزم صاحب الطلب تثبيتها على الواجهة الخارجية للطائرة؛
- 2-تثبت أن هذا الإشهار أو العلامة مطابقة للتعليمات التقنية المحددة من قبل صانع الطائرة، وأنها لا تؤثر على وضوح علامة جنسية الطائرة وعلامة تسجيلها.
المادة 12
طبقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مكان وضع علامة جنسية الطائرة وعلامة تسجيلها، وأبعادها، ونوع الحروف الواجب استعمالها، وكذا كيفيات وضعها، وذلك أخذا بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي، ولا سيما ملحقه رقم 7 المتعلق بعلامات جنسية وتسجيل الطائرات.
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون السالف الذكر رقم 40.13:
- 1-يودع طلب تقييد رهن على طائرة الذي يعد وفق استمارة تقييد الرهن على الطائرة يتم ملؤها بشكل صحيح من قبل صاحب الطلب، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مرفقا بالوثيقتين الآتيتين:
- –أصل عقد الرهن أو نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل تتضمن الحقوق المطلوب تقييدها؛
- –وثيقة تثبت أداء الرسوم المنصوص عليها في المادة 65 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
- 2-يودع طلب تجديد رهن على طائرة الذي يعد وفق استمارة تجديد الرهن على الطائرة يتم ملؤها بشكل صحيح من قبل صاحب الطلب، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مرفقا بالوثيقتين الآتيتين:
- –أصل عقد تجديد الرهن على الطائرة أو نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل؛
- –وثيقة تثبت أداء الرسوم المنصوص عليها في المادة 65 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
- 3-يودع طلب التشطيب على رهن على طائرة الذي يعد وفق استمارة التشطيب على الرهن على الطائرة يتم ملؤها بشكل صحيح من قبل صاحب الطلب، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مرفقا بالوثيقتين الآتيتين:
- –رفع اليد موقع عليه من طرف الدائن المرتهن أو حكم قضائي برفع اليد حائز على قوة الشيء المقضى به؛
- –وثيقة تثبت أداء الرسوم المنصوص عليها في المادة 65 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
المادة 14
تطبيقا لأحكام المادة 84 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، تحدد على النحو الآتي البيانات التي يجب أن تتضمنها الإعلانات والملصقات المتعلقة بالبيع الجبري للطائرة:
- –مكان البيع بالمزاد وتاريخه وساعته؛
- –الخصائص التقنية للطائرة، لا سيما علامة تسجيلها، وتسمية صانعها، ونوعها، ورقمها التسلسلي، ووزنها فارغة، ومطار إلحاقها؛
- –ثمن افتتاح المزاد.
المادة 15
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، مقتضيات الفصول من 3 إلى 11 ومن 20 إلى 25 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أنه، تظل القرارات المتعلقة بتسجيل الطائرات وتعريفها ونظامها القانوني المعمول بها، في التاريخ المذكور، سارية المفعول إلى حين نسخها.
المادة 16
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1445 (23 ماي 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: محمد عبد الجليل.
المملكة المغربية وزادة العول مديرية التشريم والدرامات ملحق بالمرسوم رقم 2.23.275 الصادرفي 14 من ذي القعدة 1445 )23 ماي 2024) المتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف علها وتقييد الرهون علبها وبيعبا الجبري CRRERR ا رقم شبادة التسجيل المملكة المقربية Kingdom ضقن قمة اليك أن Certificate of registration number وزارة النقل واللوجستيك Minisbry af Transport 1 Certificate أن Registration and Lügisties المديرية العامة للطيران المدتي Directorate General of Creil Aviation
- 3-الرقم التسلسلي للطائرة 2- تحديد حبات الطائرة ونوقها 1- علامة الجلسية وعلامة اللسجيل Nationality and 2- Manufatturer and - 3-hireraft Serial Surnber -1 Registration mark Aircraft Designation
- –CN
- 4 -اسم مالك الطائرة Gwrer أن فذقلا 4
- 5 -عنوان مالك الطائرة owner أن address -5 5 إن الطائرة المببئة أعلاه قد تم تقييدها في دفتر تسجيبل الطائرات بابلملكة المغرببة طبقا لمقتضبيات الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدول المعضي عليه بشيكاغو في 7 ديسمير 1944 وأحكام القأنون رقم 40:13 المتهلق بالطيران المدني.
Kingdorn's civil airéraft register in غدل من hereby certified that the above-mentioned airéraft has been duly registered :15 - 6 accordance with the International اخ Aviation Convention signed on December 7, 1944 and the provisions fthe laws 40-13 related مع Gil aviation.
المملكة المغربية وزارة العدول مديرية التشريع والدرامات) سلمت هذة الشبادة في الرباط ul مم م قلق Lésued in Rabat, مدير الطيران المدني Diréctor of Civil Aviation SAUT mmennenenmmenmenemenmmonnnenmmeunannenennenmmmnnnnenmmennnnnnennennnnnne Ra) مطار العاق الطائرة: LOUE LEE غحاع أن Base airport يتعين إعادة هذه الشهادة إلى مكتب التسجيل في حالة بيع الطائرة المذكورة أو تحطهها.
This Certificate should be returned to the registration office in case of aircrafts sale or destruction