مادة madda
FR
الباب الأول: تسجيل الطائرات وعلامات التعرف عليهاالفرع الثاني: علامات التعرف على الطائرات

المادة 11

من مرسوم رقم 2.23.275 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري

ف 1تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بطلب من مالك الطائرة أو مستغلها، الإذن المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.

ف 2يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتضمن الوثائق التي:

  1. 1-تبين طبيعة الإشهار أو العلامة التي يعتزم صاحب الطلب تثبيتها على الواجهة الخارجية للطائرة؛
  2. 2-تثبت أن هذا الإشهار أو العلامة مطابقة للتعليمات التقنية المحددة من قبل صانع الطائرة، وأنها لا تؤثر على وضوح علامة جنسية الطائرة وعلامة تسجيلها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.23.275 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: علامات التعرف على الطائرات

المادة 9 – المادة 12
  1. المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، تحدد علامة الجنسية وعلامة التسجيل المضمنة في شهادة تسجيل الطائرة كما يلي:
  2. المادة 10تتم صباغة علامة الجنسية وعلامة التسجيل أو يتم وضعهما على الطائرة بكل وسيلة تضمن نفس درجة الثبات.
  3. المادة 11تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بطلب من مالك الطائرة أو مستغلها، الإذن المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
  4. المادة 12طبقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مكان وضع علامة جنسية الطائرة وعلامة تسجيلها، وأبعاد
فهرس النص كاملا · 16 مادة