مادة madda
FR
الباب الأول: تسجيل الطائرات وعلامات التعرف عليهاالفرع الثاني: علامات التعرف على الطائرات

المادة 10

من مرسوم رقم 2.23.275 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري

ف 1تتم صباغة علامة الجنسية وعلامة التسجيل أو يتم وضعهما على الطائرة بكل وسيلة تضمن نفس درجة الثبات.

ف 2علاوة على ذلك، يجب كتابة علامة جنسية الطائرة وعلامة تسجيلها، وكذا اسم مالكها وعنوانه على لوحة معدنية مقاومة للنار يتم تثبيتها في مكان ظاهر بالقرب من الباب الرئيسي للطائرة.

ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني كيفيات تثبيت كل وسيلة تكنولوجية تمكن من التعرف على الطائرة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.23.275 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: علامات التعرف على الطائرات

المادة 9 – المادة 12
  1. المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، تحدد علامة الجنسية وعلامة التسجيل المضمنة في شهادة تسجيل الطائرة كما يلي:
  2. المادة 10تتم صباغة علامة الجنسية وعلامة التسجيل أو يتم وضعهما على الطائرة بكل وسيلة تضمن نفس درجة الثبات.
  3. المادة 11تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بطلب من مالك الطائرة أو مستغلها، الإذن المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
  4. المادة 12طبقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مكان وضع علامة جنسية الطائرة وعلامة تسجيلها، وأبعاد
فهرس النص كاملا · 16 مادة