مادة madda
FR
الباب الأول: تسجيل الطائرات وعلامات التعرف عليهاالفرع الثاني: علامات التعرف على الطائرات

المادة 12

من مرسوم رقم 2.23.275 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري

طبقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مكان وضع علامة جنسية الطائرة وعلامة تسجيلها، وأبعادها، ونوع الحروف الواجب استعمالها، وكذا كيفيات وضعها، وذلك أخذا بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي، ولا سيما ملحقه رقم 7 المتعلق بعلامات جنسية وتسجيل الطائرات.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.23.275 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: علامات التعرف على الطائرات

المادة 9 – المادة 12
  1. المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، تحدد علامة الجنسية وعلامة التسجيل المضمنة في شهادة تسجيل الطائرة كما يلي:
  2. المادة 10تتم صباغة علامة الجنسية وعلامة التسجيل أو يتم وضعهما على الطائرة بكل وسيلة تضمن نفس درجة الثبات.
  3. المادة 11تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بطلب من مالك الطائرة أو مستغلها، الإذن المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
  4. المادة 12طبقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مكان وضع علامة جنسية الطائرة وعلامة تسجيلها، وأبعاد
فهرس النص كاملا · 16 مادة