المادة 2
من مرسوم رقم 2.23.275 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري
ف 1تتم دراسة طلب التقييد من قبل المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني التي تتأكد من مطابقة الوثائق المرافقة للطلب ومن استيفاء صاحب الطلب للشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
ف 2عقب دراسة الطلب، يتم تقييد الطائرة في دفتر التسجيل، في حالة استيفاء جميع الشروط المطلوبة. وفي حالة العكس، يتم رفض تقييد الطائرة المعنية في الدفتر المذكور. ويوجه رفض التقييد معللا إلى صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل.
ف 3تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، عقب تقييد الطائرة في دفتر التسجيل، شهادة تسجيل تعد وفق النموذج المحدد في الملحق بهذا المرسوم.
ف 4يمكن تغيير هذا النموذج بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.275 — madda.ma
الفرع الأول: تسجيل الطائرات
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيودع طلب تقييد الطائرة في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 لدى المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني
- المادة 2تتم دراسة طلب التقييد من قبل المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني التي تتأكد من مطابقة الوثائق المرافقة للطلب ومن استيفاء صاحب الطلب للشروط الم
- المادة 3تحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، كيفيات تقييد الطائرات في دفتر التسجيل، بصفة استثنائية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القان
- المادة 4يمكن تقييد طائرة في طور الصنع، بصفة مؤقتة، في دفتر التسجيل عقب إدلاء مالكها بالتصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
- المادة 5يوجه طلب تقييد نقل ملكية طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل مالك الطائرة الجديد أو وكيله. يجب أن يرفق هذا الطلب بال
- المادة 6يوجه طلب تقييد عقد استئجار أو اكتراء طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني. يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية:
- المادة 7يوجه طلب تقييد حجز تحفظي أو حجز تنفيذي على طائرة في دفتر تسجيل الطائرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل الدائن أو وكيله. يجب أن يرفق هذا الطل
- المادة 8يودع طلب الحصول على مستخرج من دفتر التسجيل مشهود بمطابقته للأصل، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطي