الباب الثاني: رخص الصيد في المياه البرية
المادة 3
تسلم رخصة الصيد في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من قبل الوكالة أو من قبل مستأجر حق الصيد أو من قبل منظم الصيد السياحي تحت مراقبة الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الباب الثاني: رخص الصيد في المياه البرية
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تسلم رخصة الصيد في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من قبل الوكالة أو من قب
- المادة 4تحدد فئات رخص الصيد في المياه البرية على النحو الآتي:
- المادة 5تسلم الرخصة -أ- المنصوص عليها في البند 1) من المادة 4 أعلاه لموسم صيد واحد. وتكون صالحة، فقط، من أجل ممارسة الصيد لأهداف تجارية في الوسط المائي المبين فيها.
- المادة 6تسلم رخصة الصيد الترفيهي (ب-1 وب-2 وب-3)، حسب نوع الصيد الممارس، لفئات الصيادين التالية:
- المادة 7تسلم رخصة الصيد التربوي (الرخصة ج) إلى المستفيدين من التكوين في الصيد المنصوص عليه في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أب