الباب الثالث: استئجار حق الصيدالفرع الأول: منح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة
المادة 8
لمنح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة، ومن أجل تطبيق أحكام الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:
- –طبيعة المشروع المقدم ومحتواه ومدى إمكانية إنجازه، وكذا مدى اندماجه ضمن سلسلة الصيد في المياه البرية؛
- –البرنامج المرتقب للتهيئة السمكية من أجل تدبير مستدام للموارد السمكية داخل الوسط المستأجر فيه حق الصيد، بما في ذلك عدد اليرقات المخصصة لاستزراع الوسط المذكور، وكذا التنوع البيولوجي المائي الذي يزخر به هذا الوسط؛
- –الوسائل البشرية، لاسيما إشراك الساكنة المحلية، وكذا الوسائل المادية والتنظيمية المزمع تعبئتها لضمان استغلال مستدام للوسط المستأجر فيه حق الصيد، بما في ذلك بنيات تثمين المصطادات؛
- –الاستثمارات المرتقبة قصد الإسهام في تنمية السياحة الإيكولوجية، خاصة ما يتعلق منها بالإيواء والتنشيط عندما يتعلق الأمر باستئجار حق الصيد الترفيهي؛
- –انعكاسات المشروع السوسيو-اقتصادية، بما في ذلك خلق فرص الشغل على المستوى المحلي؛
- –تجربة صاحب الطلب في مجال الصيد في المياه البرية؛
- –الأنشطة المبرمجة للتحسيس والتربية البيئية، بما في ذلك المساهمة في تكوين الصيادين الشباب، عندما يتعلق الأمر باستئجار حق الصيد الترفيهي؛
- –مبلغ الإتاوة السنوية المقترحة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الأول: منح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة
المادة 8 – المادة 12- المادة 8لمنح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة، ومن أجل تطبيق أحكام الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يؤخذ بعين ال
- المادة 9ينشر إعلان طلب المنافسة واحد وعشرون (21) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لدراسة ملفات المترشحين، وينشر هذا الإعلان في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد واسعة ا
- المادة 10تضع المصلحة المختصة التابعة للوكالة التي يوجد الوسط المراد استئجار حق الصيد فيه ضمن نفوذها ملف استشارة رهن إشارة المترشحين. ويتضمن هذا الملف:
- المادة 11تودع ملفات الترشح لدى المصلحة المختصة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، في حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية. ويتكون كل ملف على حدة من جزء إداري وجزء تقني، وعرض مالي
- المادة 12تتولى لجنة تقنية يعينها المدير العام للوكالة دراسة وتقييم ملفات الترشح المودعة.