مادةmadda
FR
الباب السادس: مقتضيات تتعلق ببطاقة الحارس المتطوع

المادة 48

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، تسلم بطاقة الحارس المتطوع من طرف المدير العام للوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

ف 2يعد طلب الحصول على بطاقة الحارس المتطوع من طرف جمعية الصيد المعنية، وفق النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني للوكالة أو المسلم لهذا الغرض من طرف مصالحها المختصة.

ف 3يرفق الطلب المذكور بالوثائق التي تمكن المصلحة المختصة المكلفة بدراسة ملف الطلب من التحقق من هوية كل مترشح من المترشحين وأقدميته، وكذا من استيفائه للشروط الآتية:

  1. –ألا يقل عمره عن ثمانية عشرة (18) سنة كاملة في تاريخ إيداع الطلب؛
  2. –ألا يكون قد صدر في حقه، خلال الخمس (5) سنوات السابقة لتاريخ الطلب، حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب خرقه لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، أو أحكام الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بشرطة القنص، أو أحكام القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها؛
  3. –أن يكون قد تابع بنجاح تكويًنا يتعلق بالإطار القانوني للصيد في المياه البرية، طبًقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، تلقنه الوكالة أو جامعة صيد، تحت إشراف الوكالة.

ف 4يقوم حامل بطاقة الحارس المتطوع بمهام الأعوان محرري المحاضر، طبقا لأحكام الفصل 34 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بعد أدائه اليمين المنصوص عليه في الفصل المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الباب السادس: مقتضيات تتعلق ببطاقة الحارس المتطوع

المادة 48 – المادة 51
  1. المادة 48تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، تسلم بطاقة الحارس المتطوع من طرف المدير العام للوكالة لمدة ثلاث
  2. المادة 49تعد بطاقة الحارس المتطوع وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات وتتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بهوية المستفيد منها والجمعية ال
  3. المادة 50يمكن تجديد بطاقة الحارس المتطوع، وفق نفس الشروط التي سلمت على أساسها، بناء على طلب من الجمعية المعنية، تعده ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطا
  4. المادة 51توجه الجمعيات التي تضم أعضاء يتوفرون على بطاقة حارس متطوع تقريرا سنويا مفصلا إلى المدير العام للوكالة يتعلق بأنشطة هؤلاء الحراس.
فهرس النص كاملا · 56 مادة