مادةmadda
FR
الباب الخامس: إدخال الأصناف المائية الدخيلة إلى المياه البرية

المادة 47

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

ف 1تتضمن الرخصة المسبقة لإدخال الأصناف الدخيلة من الأحياء المائية في المياه البرية البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 1-8 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، وتبين الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية اللازمة لضمان حسن سير عملية الإدخال المرخص بها.

ف 2يتعين على المستفيد من الرخصة أن يخبر، بكل وسيلة تثبت التوصل، المصلحة المختصة التابعة للوكالة، على الأقل، ثمانية وأربعين (48) ساعة قبل بدء عملية إدخال الأصناف المذكورة. ويبين هذا الإخبار بالضبط ساعة بدء عملية الإدخال المذكورة.

ف 3لا يمكن إجراء أية عملية إدخال عينات من الأصناف الدخيلة من الأحياء المائية في المياه البرية دون حضور ممثل الوكالة فعليا إلى المكان المعني. يتأكد هذا الأخير من مطابقة العملية للشروط المقررة في الرخصة المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الباب الخامس: إدخال الأصناف المائية الدخيلة إلى المياه البرية

المادة 45 – المادة 47
  1. المادة 45تمنح الرخصة المسبقة لإدخال الأصناف الدخيلة من الأحياء المائية المنصوص عليها في الفصل 8-1 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922
  2. المادة 46يعد طلب الرخصة المسبقة المشار إليها في المادة 45 أعلاه، وفق النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني للوكالة أو المسلم لهذا الغرض من قبل مصالحها المختصة.
  3. المادة 47تتضمن الرخصة المسبقة لإدخال الأصناف الدخيلة من الأحياء المائية في المياه البرية البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 1-8 من الظهير الشريف السالف ال
فهرس النص كاملا · 56 مادة