مادةmadda
FR
الباب السابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 52

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

من أجل تطبيق أحكام الفصل 2-8 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، لا يجوز إبقاء الشباك والأدوات والوسائل المستعملة في الصيد في المياه البرية، مغمورة إلا من طلوع الشمس إلى غروبها، باستثناء صيد الأصناف المشار إليها في عقد استئجار حق الصيد.

طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الباب السابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 52 – المادة 56
  1. المادة 52من أجل تطبيق أحكام الفصل 2-8 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، لا يجوز إبقاء الشباك والأدوات والوسائل المستعملة في الصيد
  2. المادة 53تودع الطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقابل وصل، ويتم البت فيها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
  3. المادة 54تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات:
  4. المادة 55تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المنصوص عليها أعلاه واللازمة لتطبيقها.
  5. المادة 56يسند لتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 56 مادة