مادةmadda
FR
الباب السابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 54

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات:

  1. –لائحة المياه التي يمارس فيها الصيد الكبير؛
  2. –تصنيف المياه حيث يمارس الصيد الصغير، بما في ذلك الصيد غير القاتل » Kill No «، وكذا الشروط التقنية وكيفيات الصيد المطبقة؛
  3. –المتطلبات المتعلقة بالأدوات والوسائل المسموح بها لممارسة الصيد في المياه البرية؛
  4. –فترات الصيد المسموح بها؛
  5. –حصص الصيد في المياه البرية؛
  6. –لائحة المياه التي يتم فيها استئجار حق الصيد؛
  7. –الأصناف الممنوع صيدها، تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)؛
  8. –لائحة بعض المسطحات المائية المخصصة للاستزراع؛
  9. –نموذج القانون الأساسي لجمعيات الصيد في المياه البرية؛
  10. –محميات الصيد في المياه البرية؛
  11. –الحجم الأدنى للمصطادات.

طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الباب السابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 52 – المادة 56
  1. المادة 52من أجل تطبيق أحكام الفصل 2-8 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، لا يجوز إبقاء الشباك والأدوات والوسائل المستعملة في الصيد
  2. المادة 53تودع الطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقابل وصل، ويتم البت فيها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
  3. المادة 54تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات:
  4. المادة 55تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المنصوص عليها أعلاه واللازمة لتطبيقها.
  5. المادة 56يسند لتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 56 مادة