الباب السابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 54
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات:
- –لائحة المياه التي يمارس فيها الصيد الكبير؛
- –تصنيف المياه حيث يمارس الصيد الصغير، بما في ذلك الصيد غير القاتل » Kill No «، وكذا الشروط التقنية وكيفيات الصيد المطبقة؛
- –المتطلبات المتعلقة بالأدوات والوسائل المسموح بها لممارسة الصيد في المياه البرية؛
- –فترات الصيد المسموح بها؛
- –حصص الصيد في المياه البرية؛
- –لائحة المياه التي يتم فيها استئجار حق الصيد؛
- –الأصناف الممنوع صيدها، تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)؛
- –لائحة بعض المسطحات المائية المخصصة للاستزراع؛
- –نموذج القانون الأساسي لجمعيات الصيد في المياه البرية؛
- –محميات الصيد في المياه البرية؛
- –الحجم الأدنى للمصطادات.
طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 52 – المادة 56- المادة 52من أجل تطبيق أحكام الفصل 2-8 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، لا يجوز إبقاء الشباك والأدوات والوسائل المستعملة في الصيد
- المادة 53تودع الطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقابل وصل، ويتم البت فيها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
- المادة 54تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات:
- المادة 55تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المنصوص عليها أعلاه واللازمة لتطبيقها.
- المادة 56يسند لتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.