الباب السابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 55
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المنصوص عليها أعلاه واللازمة لتطبيقها.
طريقة الإحالةالمادة 55 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 52 – المادة 56- المادة 52من أجل تطبيق أحكام الفصل 2-8 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، لا يجوز إبقاء الشباك والأدوات والوسائل المستعملة في الصيد
- المادة 53تودع الطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقابل وصل، ويتم البت فيها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
- المادة 54تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات:
- المادة 55تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المنصوص عليها أعلاه واللازمة لتطبيقها.
- المادة 56يسند لتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.