المادة 22
ف 1طبقا للفصل 2-9 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يجب أن تسجل القوارب قبل استعمالها لأول مرة، من قبل مالكيها لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة. ويحدث لهذا الغرض، سجل لتسجيل القوارب على مستوى كل جهة.
ف 2يعد طلب تسجيل القارب وفق النموذج المتاح على الموقع الإلكتروني للوكالة أو المتوفر لدى المصلحة المختصة المذكورة أعلاه. ويجب أن يرفق بالوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب ومن التحقق من الخصائص التقنية المطلوبة في القارب.
ف 3وفي حالة نقل ملكية القارب، يتعين على المالك الجديد أن يصرح بذلك لدى نفس المصلحة المختصة داخل أجل ثلاثين (30) يوما عن تاريخ نقل الملكية، قصد تضمين ذلك في السجل المذكور.
ف 4يتم شطب القوارب من السجل المشار إليه أعلاه بطلب من مالكيها أو، تلقائيا، من قبل المصلحة المختصة المشار إليها أعلاه في حالة فقدانها أو إتلافها.
ف 5تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات كيفيات تسجيل القوارب وتقييد نقل ملكيتها وشطبها من السجل، وكذا الشروط التقنية المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة ووقاية الوسط المائي من التلوث التي يجب أن تستجيب لها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الأول: الصيد التجاري في المياه البرية
المادة 22 – المادة 23- المادة 22طبقا للفصل 2-9 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يجب أن تسجل القوارب قبل استعمالها لأول مرة، من قبل مالكيها لدى المصلحة
- المادة 23يتم التصريح بالأصناف المصطادة المنصوص عليه في الفصل 2-9 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من خلال تضمينه في السجل الذي ي