مادةmadda
FR
الباب الثالث: استئجار حق الصيدالفرع الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 21

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

ف 1يحرص مستأجرو حق الصيد على أن يتقيد الأشخاص الذين يرخصون لهم بالصيد، بأحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 2وفي حالة اقتصر استئجار حق الصيد، حصريا، على ممارسة نشاط واحد فقط من أنشطة الصيد المشار إليها في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، لا يجوز لمستأجر حق الصيد أن يمنع ممارسة أنشطة الصيد الأخرى غير تلك الممنوح في شأنها استئجار حق الصيد.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الفرع الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 20 – المادة 21
  1. المادة 20عندما يتم استئجار حق الصيد في نفس الوسط المائي لعدد من مستأجري حق الصيد، على الشياع، طبقا لأحكام الفصل 2-6 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1
  2. المادة 21يحرص مستأجرو حق الصيد على أن يتقيد الأشخاص الذين يرخصون لهم بالصيد، بأحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، والنصوص المتخذ
فهرس النص كاملا · 56 مادة