الباب الثالث: استئجار حق الصيدالفرع الثاني: منح استئجار حق الصيد بالتراضي
المادة 13
ف 1يقتصر منح استئجار حق الصيد بالتراضي على تعاونيات الصيادين أو جمعيات الصيد، المنصوص عليه في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، على الأوساط المائية المخصصة للأغراض التالية:
- –تنفيذ مشروع مندمج للتدبير المستدام للموارد السمكية؛
- –إنجاز برنامج هيكلي يهدف إلى تنظيم الصيادين على المستوى المحلي؛
- –أو تنفيذ مبادرة للتنمية السوسيو-اقتصادية الترابية ترتكز على تثمين الموارد السمكية.
ف 2من أجل منح استئجار حق الصيد المذكور، يتعين على ممثل التعاونية أو الجمعية، حسب الحالة، تقديم مشروع يهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة المحلية، ويبرز القدرات التقنية والمالية والتنظيمية للتعاونية أو الجمعية من أجل ضمان تنفيذه الفعلي.
ف 3يجب أن يتضمن ملف الطلب الذي يتم إيداعه لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة، الوثائق التالية:
- –مذكرة تقديم للمشروع تبرز أهدافه، وكيفيات تنفيذه وانعكاساته المتوقعة؛
- –بطاقة وصفية للوسط المائي المعني؛
- –مخطط عمل مفصل ومتعدد السنوات؛
- –مشروع دفتر التحملات يتعلق باستئجار حق الصيد المطلوب يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات، وتتم تعبئته والتوقيع عليه من قبل ممثل التعاونية أو الجمعية، حسب الحالة؛
- –العرض المالي المتعلق بالإتاوة السنوية المقترحة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma