مادةmadda
FR
الباب الثالث: استئجار حق الصيدالفرع الثالث: عقد استئجار حق الصيد

المادة 14

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

ف 1يعد عقد استئجار حق الصيد المنصوص عليه في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) المزمع إبرامه بين المدير العام للوكالة ومستأجر حق الصيد، في نسختين أصليتين.

ف 2عقب اختيار مستأجر حق الصيد، يوجه المدير العام للوكالة النسختان الأصليتان من عقد استئجار حق الصيد إلى المستأجر، بكل وسيلة تثبت التوصل.

ف 3يتوفر المستأجر المذكور على أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالنسختين الأصليتين قصد التوقيع عليهما وإيداعهما لدى المصلحة المختصة بالوكالة التابع لنفوذها الوسط المائي المعني باستئجار حق الصيد أو إرسالهما إليها بكل وسيلة تثبت التوصيل.

ف 4إذا لم تتوصل المصلحة المختصة المشار إليها أعلاه، بعد انصرام الأجل المذكور، بالنسختين الأصليتين موقع عليهما من قبل مستأجر حق الصيد، يصبح عقد استئجار حق الصيد لاغيا، ما لم يكن المانع من احترام المستأجر للأجل المذكور قوة قاهرة مثبتة.

ف 5يشعر المدير العام للوكالة، بمقرر معلل، المعني بالأمر بإلغاء عقد استئجار حق الصيد.

ف 6ويتم تحويل مبلغ الضمانة المالية المؤقتة المشار إليه في المادة 10 أعلاه، لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

ف 7يمكن أن يشكل الوسط المائي المعني موضوع طلب منافسة جديد لاستئجار حق الصيد.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الفرع الثالث: عقد استئجار حق الصيد

المادة 14 – المادة 19
  1. المادة 14يعد عقد استئجار حق الصيد المنصوص عليه في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) المزمع إبرامه بين المدير العام للوكا
  2. المادة 15ترفق نسخة أصلية من عقد استئجار حق الصيد بدفتر التحملات المصادق عليه من قبل الوكالة ويتم تسليمها لمستأجر حق الصيد. وتحتفظ الوكالة بالنسخة الأصلية الثانية.
  3. المادة 16يبرم عقد استئجار حق الصيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للصيد الصغير ولمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للصيد الكبير.
  4. المادة 17يمكن تجديد عقد استئجار حق الصيد من قبل المدير العام للوكالة، بناًء على طلب من المستفيد منه. ويودع هذا الطلب من طرف مستأجر حق الصيد لدى المصلحة المختصة بالوكالة
  5. المادة 18يكون تجديد عقد استئجار حق الصيد موضوع ملحق بعقد استئجار حق الصيد المذكور يوقعه المدير العام للوكالة ومستأجر حق الصيد.
  6. المادة 19بالنسبة للحالات المنصوص عليها في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يبلغ قرار المدير العام للوكالة إلى مستأجر ح
فهرس النص كاملا · 56 مادة