الباب الثالث: استئجار حق الصيدالفرع الثالث: عقد استئجار حق الصيد
المادة 18
ف 1يكون تجديد عقد استئجار حق الصيد موضوع ملحق بعقد استئجار حق الصيد المذكور يوقعه المدير العام للوكالة ومستأجر حق الصيد.
ف 2في حالة عدم تجديد عقد استئجار حق الصيد، يمكن أن يكون الوسط المعني موضوع استئجار حق الصيد من جديد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الثالث: عقد استئجار حق الصيد
المادة 14 – المادة 19- المادة 14يعد عقد استئجار حق الصيد المنصوص عليه في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) المزمع إبرامه بين المدير العام للوكا
- المادة 15ترفق نسخة أصلية من عقد استئجار حق الصيد بدفتر التحملات المصادق عليه من قبل الوكالة ويتم تسليمها لمستأجر حق الصيد. وتحتفظ الوكالة بالنسخة الأصلية الثانية.
- المادة 16يبرم عقد استئجار حق الصيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للصيد الصغير ولمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للصيد الكبير.
- المادة 17يمكن تجديد عقد استئجار حق الصيد من قبل المدير العام للوكالة، بناًء على طلب من المستفيد منه. ويودع هذا الطلب من طرف مستأجر حق الصيد لدى المصلحة المختصة بالوكالة
- المادة 18يكون تجديد عقد استئجار حق الصيد موضوع ملحق بعقد استئجار حق الصيد المذكور يوقعه المدير العام للوكالة ومستأجر حق الصيد.
- المادة 19بالنسبة للحالات المنصوص عليها في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يبلغ قرار المدير العام للوكالة إلى مستأجر ح