الباب الثالث: استئجار حق الصيدالفرع الثالث: عقد استئجار حق الصيد
المادة 17
ف 1يمكن تجديد عقد استئجار حق الصيد من قبل المدير العام للوكالة، بناًء على طلب من المستفيد منه. ويودع هذا الطلب من طرف مستأجر حق الصيد لدى المصلحة المختصة بالوكالة التابع لنفوذها الوسط المائي المستأجر فيه حق الصيد، أربعين (40) يوما من أيام العمل، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء عقد استئجار حق الصيد، تحت طائلة رفض الطلب.
ف 2يرفق طلب التجديد بالوثائق التي تثبت أن مستأجر حق الصيد قد:
- –أدى، بصفة منتظمة، مبلغ الإتاوة المستحق؛
- –احترم جميع الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ف 3تعد المصلحة المختصة، بناء على الوثائق التي تم الإدلاء بها، تقريرا يتضمن تقييما يوجه إلى المدير العام للوكالة.
ف 4يمكن للمصلحة المختصة، من أجل إنجاز التقييم المذكور، أن تقوم بزيارة ميدانية أو أكثر للتحقق من مدى مطابقة المنجزات لبنود دفتر التحملات.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الثالث: عقد استئجار حق الصيد
المادة 14 – المادة 19- المادة 14يعد عقد استئجار حق الصيد المنصوص عليه في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) المزمع إبرامه بين المدير العام للوكا
- المادة 15ترفق نسخة أصلية من عقد استئجار حق الصيد بدفتر التحملات المصادق عليه من قبل الوكالة ويتم تسليمها لمستأجر حق الصيد. وتحتفظ الوكالة بالنسخة الأصلية الثانية.
- المادة 16يبرم عقد استئجار حق الصيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للصيد الصغير ولمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للصيد الكبير.
- المادة 17يمكن تجديد عقد استئجار حق الصيد من قبل المدير العام للوكالة، بناًء على طلب من المستفيد منه. ويودع هذا الطلب من طرف مستأجر حق الصيد لدى المصلحة المختصة بالوكالة
- المادة 18يكون تجديد عقد استئجار حق الصيد موضوع ملحق بعقد استئجار حق الصيد المذكور يوقعه المدير العام للوكالة ومستأجر حق الصيد.
- المادة 19بالنسبة للحالات المنصوص عليها في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يبلغ قرار المدير العام للوكالة إلى مستأجر ح