مادةmadda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الرابع: الصيد التنظيمي في المياه البرية

المادة 31

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

ف 1يكون الصيد التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 2-12 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) موضوع مقرر للمدير العام للوكالة، بناء على تقرير تعده المصالح المختصة التابعة للوكالة المذكورة يبرز ضرورة الحد من انتشار نوع غاز أو ضرورة إعادة التوازن الإيكولوجي لوسط مائي.

ف 2إذا لم تمارس المصالح التابعة للوكالة عملية الصيد التنظيمي مباشرة، يمكن للمدير العام للوكالة المذكورة منح رخصة الصيد التنظيمي تمتد للفترة اللازمة للإنجاز عمليات الصيد المذكورة.

ف 3تمنح الرخصة في إطار احترام مبدإ المنافسة، بناء على طلب من جمعيات أو جامعات الصيد، أو كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على الكفاءات المطلوبة.

ف 4تبين الرخصة هوية الشخص الذي يعهد إليه بمهمة إنجاز عمليات الصيد التنظيمي المذكورة، والوسط أو الأوساط المائية المعنية، والصنف أو الأصناف المستهدفة، وكذا مراحل نمو العينات المراد اصطيادها، ومعدات وطرق الصيد المرخص باستعمالها، وكذا وجهة المصطادات.

طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الصيد التنظيمي في المياه البرية

المادة 31 – المادة 34
  1. المادة 31يكون الصيد التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 2-12 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) موضوع مقرر للمدير العام للوكالة، بناء عل
  2. المادة 32يتم القيام بعمليات الصيد التنظيمي من قبل صيادين يتوفرون على الكفاءات الضرورية وفي احترام للشروط الصحية والسلامة الصحية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهم
  3. المادة 33يعد طلب الحصول على رخصة الصيد التنظيمي وفق النموذج المتاح على الموقع الإلكتروني للوكالة أو المتوفر لدى مصالحها المختصة.
  4. المادة 34يوجه المستفيد من رخصة الصيد التنظيمي، عقب نهاية عملية الصيد، تقريرا مفصلا حول العملية إلى الوكالة. ويبين هذا التقرير:
فهرس النص كاملا · 56 مادة