مادةmadda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية

المادة 30

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

ف 1يتعين على الأشخاص المكلفين بالتكوين في الصيد ضمن مدرسة الصيد والمشار إليهم باسم »مدربو الصيد »، أن يتوفروا على رخص الصيد المطابقة لنوع الصيد الذي يتم تعليمه، وأن يثبتوا توفرهم على الكفاءات اللازمة في مجال الصيد في المياه البرية وممارسته الإيكولوجية، من خلال تكوين في الصيد تنظمه الوكالة أو يتم تنظيمه تحت إشرافها.

ف 2تسلم الوكالة، عند نهاية التكوين، لكل مدرب صيد وثيقة تثبت تقنيات أو أصناف الصيد التي يخول له تعليمها.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27يعد طلب اعتماد مدرسة الصيد، المنصوص عليه في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من قبل مدرسة الصيد المعنية، وفق
  2. المادة 28أثناء دراسة الطلب والملف المرفق به، يتم الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يلي:
  3. المادة 29يمنح المدير العام للوكالة الاعتماد لمدرسة الصيد في المياه البرية لمدة ثلاث (3) سنوات.
  4. المادة 30يتعين على الأشخاص المكلفين بالتكوين في الصيد ضمن مدرسة الصيد والمشار إليهم باسم »مدربو الصيد »، أن يتوفروا على رخص الصيد المطابقة لنوع الصيد الذي يتم تعليمه، وأ
فهرس النص كاملا · 56 مادة