مادةmadda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية

المادة 28

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

أثناء دراسة الطلب والملف المرفق به، يتم الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يلي:

  1. –صفة صاحب الطلب، سواء تعلق الأمر بشخص ذاتي أو اعتباري؛
  2. –الطاقة الاستيعابية للأوساط المائية التي تم اختيارها لأغراض التكوين؛
  3. –الوسائل البشرية المعبأة لهذا الغرض؛
  4. –منشآت ومعدات الصيد المخصصة لأنشطة التكوين في الصيد؛
  5. –مضمون وجودة برامج التكوين؛
  6. –تدابير السلامة المتخذة من أجل ضمان سلامة المستفيدين من التكوين؛
  7. –التزام صاحب الطلب بإرسال تقرير سنوي مفصل عن أنشطته إلى الوكالة، يتضمن عدد دورات التكوين التي تم تنظيمها وعدد المستفيدين منها.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27يعد طلب اعتماد مدرسة الصيد، المنصوص عليه في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من قبل مدرسة الصيد المعنية، وفق
  2. المادة 28أثناء دراسة الطلب والملف المرفق به، يتم الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يلي:
  3. المادة 29يمنح المدير العام للوكالة الاعتماد لمدرسة الصيد في المياه البرية لمدة ثلاث (3) سنوات.
  4. المادة 30يتعين على الأشخاص المكلفين بالتكوين في الصيد ضمن مدرسة الصيد والمشار إليهم باسم »مدربو الصيد »، أن يتوفروا على رخص الصيد المطابقة لنوع الصيد الذي يتم تعليمه، وأ
فهرس النص كاملا · 56 مادة