الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية
المادة 28
أثناء دراسة الطلب والملف المرفق به، يتم الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يلي:
- –صفة صاحب الطلب، سواء تعلق الأمر بشخص ذاتي أو اعتباري؛
- –الطاقة الاستيعابية للأوساط المائية التي تم اختيارها لأغراض التكوين؛
- –الوسائل البشرية المعبأة لهذا الغرض؛
- –منشآت ومعدات الصيد المخصصة لأنشطة التكوين في الصيد؛
- –مضمون وجودة برامج التكوين؛
- –تدابير السلامة المتخذة من أجل ضمان سلامة المستفيدين من التكوين؛
- –التزام صاحب الطلب بإرسال تقرير سنوي مفصل عن أنشطته إلى الوكالة، يتضمن عدد دورات التكوين التي تم تنظيمها وعدد المستفيدين منها.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية
المادة 27 – المادة 30- المادة 27يعد طلب اعتماد مدرسة الصيد، المنصوص عليه في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من قبل مدرسة الصيد المعنية، وفق
- المادة 28أثناء دراسة الطلب والملف المرفق به، يتم الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 29يمنح المدير العام للوكالة الاعتماد لمدرسة الصيد في المياه البرية لمدة ثلاث (3) سنوات.
- المادة 30يتعين على الأشخاص المكلفين بالتكوين في الصيد ضمن مدرسة الصيد والمشار إليهم باسم »مدربو الصيد »، أن يتوفروا على رخص الصيد المطابقة لنوع الصيد الذي يتم تعليمه، وأ