مادةmadda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية

المادة 29

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

ف 1يمنح المدير العام للوكالة الاعتماد لمدرسة الصيد في المياه البرية لمدة ثلاث (3) سنوات.

ف 2ويمكن تجديده لفترات مماثلة، عندما يتبين، عقب زيارة المطابقة المنصوص عليها في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، أن المستفيد منه لا يزال يستوفي الشروط التي منح على أساسها الاعتماد أول مرة.

ف 3من أجل قبول طلب تجديد الاعتماد، يتم إيداعه لدى المصلحة المختصة بالوكالة التابعة لنفوذها مدرسة الصيد المعنية، داخل أجل ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الاعتماد ساري المفعول.

ف 4يمكن رفض تجديد الاعتماد إذا:

  1. –لم تمارس مدرسة الصيد أنشطتها طيلة مدة صلاحيته؛
  2. –لم يقم المستفيد منه بإرسال التقارير السنوية المتعلقة بأنشطته، المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه؛
  3. –أخل المستفيد منه ببند أو أكثر من بنود دفتر التحملات.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27يعد طلب اعتماد مدرسة الصيد، المنصوص عليه في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من قبل مدرسة الصيد المعنية، وفق
  2. المادة 28أثناء دراسة الطلب والملف المرفق به، يتم الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يلي:
  3. المادة 29يمنح المدير العام للوكالة الاعتماد لمدرسة الصيد في المياه البرية لمدة ثلاث (3) سنوات.
  4. المادة 30يتعين على الأشخاص المكلفين بالتكوين في الصيد ضمن مدرسة الصيد والمشار إليهم باسم »مدربو الصيد »، أن يتوفروا على رخص الصيد المطابقة لنوع الصيد الذي يتم تعليمه، وأ
فهرس النص كاملا · 56 مادة