مادةmadda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية

المادة 27

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

ف 1يعد طلب اعتماد مدرسة الصيد، المنصوص عليه في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من قبل مدرسة الصيد المعنية، وفق النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني للوكالة أو المتوفر لدى مصالحها المختصة.

ف 2يرفق الطلب بملف يتكون مما يلي:

  1. –مشروع دفتر التحملات، المشار إليه في الفصل 11-2 المذكور؛
  2. –الوثائق المنصوص عليها في دفتر التحملات المشار إليه أعلاه؛
  3. –مذكرة تقديم تبين تفاصيل مشروع مدرسة الصيد.

ف 3يودع الطلب والملف المرفق به، لدى المصلحة المختصة التابع لها الوسط المائي المخصص للتكوين في الصيد.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27يعد طلب اعتماد مدرسة الصيد، المنصوص عليه في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من قبل مدرسة الصيد المعنية، وفق
  2. المادة 28أثناء دراسة الطلب والملف المرفق به، يتم الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يلي:
  3. المادة 29يمنح المدير العام للوكالة الاعتماد لمدرسة الصيد في المياه البرية لمدة ثلاث (3) سنوات.
  4. المادة 30يتعين على الأشخاص المكلفين بالتكوين في الصيد ضمن مدرسة الصيد والمشار إليهم باسم »مدربو الصيد »، أن يتوفروا على رخص الصيد المطابقة لنوع الصيد الذي يتم تعليمه، وأ
فهرس النص كاملا · 56 مادة