الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية
المادة 27
ف 1يعد طلب اعتماد مدرسة الصيد، المنصوص عليه في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من قبل مدرسة الصيد المعنية، وفق النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني للوكالة أو المتوفر لدى مصالحها المختصة.
ف 2يرفق الطلب بملف يتكون مما يلي:
- –مشروع دفتر التحملات، المشار إليه في الفصل 11-2 المذكور؛
- –الوثائق المنصوص عليها في دفتر التحملات المشار إليه أعلاه؛
- –مذكرة تقديم تبين تفاصيل مشروع مدرسة الصيد.
ف 3يودع الطلب والملف المرفق به، لدى المصلحة المختصة التابع لها الوسط المائي المخصص للتكوين في الصيد.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية
المادة 27 – المادة 30- المادة 27يعد طلب اعتماد مدرسة الصيد، المنصوص عليه في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من قبل مدرسة الصيد المعنية، وفق
- المادة 28أثناء دراسة الطلب والملف المرفق به، يتم الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 29يمنح المدير العام للوكالة الاعتماد لمدرسة الصيد في المياه البرية لمدة ثلاث (3) سنوات.
- المادة 30يتعين على الأشخاص المكلفين بالتكوين في الصيد ضمن مدرسة الصيد والمشار إليهم باسم »مدربو الصيد »، أن يتوفروا على رخص الصيد المطابقة لنوع الصيد الذي يتم تعليمه، وأ