مادةmadda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الثاني: الصيد العلمي في المياه البرية

المادة 26

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

يخبر المستفيد من رخصة الصيد العلمي في المياه البرية المصلحة المختصة بالوكالة التابع لنفوذها مكان إنجاز أشغال البحث بمكان وساعة انطلاق عمليات اصطياد العينات الضرورية للأشغال المذكورة، وذلك ثمانية وأربعين (48) ساعة، على الأقل، قبل بداية الأشغال. ويجب أن يتم اصطياد العينات المذكورة بحضور عون من الأعوان التابعين للوكالة الذي يعد تقريرا في هذا الشأن.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الصيد العلمي في المياه البرية

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24يعد طلب الحصول على رخصة الصيد العلمي في المياه البرية، المنصوص عليه في الفصل 2-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من ق
  2. المادة 25تمنح رخصة الصيد العلمي في المياه البرية من قبل المدير العام للوكالة، شريطة:
  3. المادة 26يخبر المستفيد من رخصة الصيد العلمي في المياه البرية المصلحة المختصة بالوكالة التابع لنفوذها مكان إنجاز أشغال البحث بمكان وساعة انطلاق عمليات اصطياد العينات الضر
فهرس النص كاملا · 56 مادة