مادةmadda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الثاني: الصيد العلمي في المياه البرية

المادة 25

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

تمنح رخصة الصيد العلمي في المياه البرية من قبل المدير العام للوكالة، شريطة:

  1. –أن تكون للأعمال المزمع القيام بها فائدة علمية أو اقتصادية أو بيئية؛
  2. –وأن لا تؤثر على ممارسة الصيد أو تربية الأحياء المائية في المياه البرية داخل الأوساط المعنية؛
  3. –وأن لا تتسبب في تلوث الوسط المائي؛
  4. –وأن لا تشكل تهديدا على الأصناف المائية أو موطنها أو على توالدها.

طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الفرع الثاني: الصيد العلمي في المياه البرية

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24يعد طلب الحصول على رخصة الصيد العلمي في المياه البرية، المنصوص عليه في الفصل 2-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من ق
  2. المادة 25تمنح رخصة الصيد العلمي في المياه البرية من قبل المدير العام للوكالة، شريطة:
  3. المادة 26يخبر المستفيد من رخصة الصيد العلمي في المياه البرية المصلحة المختصة بالوكالة التابع لنفوذها مكان إنجاز أشغال البحث بمكان وساعة انطلاق عمليات اصطياد العينات الضر
فهرس النص كاملا · 56 مادة