الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الثاني: الصيد العلمي في المياه البرية
المادة 25
تمنح رخصة الصيد العلمي في المياه البرية من قبل المدير العام للوكالة، شريطة:
- –أن تكون للأعمال المزمع القيام بها فائدة علمية أو اقتصادية أو بيئية؛
- –وأن لا تؤثر على ممارسة الصيد أو تربية الأحياء المائية في المياه البرية داخل الأوساط المعنية؛
- –وأن لا تتسبب في تلوث الوسط المائي؛
- –وأن لا تشكل تهديدا على الأصناف المائية أو موطنها أو على توالدها.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الثاني: الصيد العلمي في المياه البرية
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يعد طلب الحصول على رخصة الصيد العلمي في المياه البرية، المنصوص عليه في الفصل 2-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من ق
- المادة 25تمنح رخصة الصيد العلمي في المياه البرية من قبل المدير العام للوكالة، شريطة:
- المادة 26يخبر المستفيد من رخصة الصيد العلمي في المياه البرية المصلحة المختصة بالوكالة التابع لنفوذها مكان إنجاز أشغال البحث بمكان وساعة انطلاق عمليات اصطياد العينات الضر