مادةmadda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الثاني: الصيد العلمي في المياه البرية

المادة 24

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

ف 1يعد طلب الحصول على رخصة الصيد العلمي في المياه البرية، المنصوص عليه في الفصل 2-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من قبل المؤسسة أو المعهد أو الهيئة العلمية المعنية، وفق النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني للوكالة أو المتوفر، لهذا الغرض، لدى مصالحها المختصة.

ف 2يرفق الطلب بالوثائق والمعلومات التي تمكن المصلحة المختصة من التحقق من:

  1. –هوية صاحب الطلب؛
  2. –موضوع الدراسة أو التجريب؛
  3. –الموقع الجغرافي للوسط المائي المعني؛
  4. –الوسائل البشرية والمادية المزمع استعمالها من أجل إنجاز أشغال البحث العلمي أو التجريب المعني؛
  5. –كيفيات سير أشغال الدراسة أو التجريب.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الفرع الثاني: الصيد العلمي في المياه البرية

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24يعد طلب الحصول على رخصة الصيد العلمي في المياه البرية، المنصوص عليه في الفصل 2-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من ق
  2. المادة 25تمنح رخصة الصيد العلمي في المياه البرية من قبل المدير العام للوكالة، شريطة:
  3. المادة 26يخبر المستفيد من رخصة الصيد العلمي في المياه البرية المصلحة المختصة بالوكالة التابع لنفوذها مكان إنجاز أشغال البحث بمكان وساعة انطلاق عمليات اصطياد العينات الضر
فهرس النص كاملا · 56 مادة