المادة 23
ف 1يتم التصريح بالأصناف المصطادة المنصوص عليه في الفصل 2-9 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من خلال تضمينه في السجل الذي يمسكه لهذا الغرض المستفيد من رخصة الصيد التجاري في المياه البرية أو مستأجر حق الصيد التجاري، حسب الحالة.
ف 2يعد السجل المذكور وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات والمتاح على الموقع الإلكتروني للوكالة أو المتوفر لدى المصلحة المختصة التي منحت رخصة الصيد التجاري المتعلقة به. يمكن مسك السجل المذكور على حامل ورقي أو في شكل إلكتروني.
ف 3وفي حالة مسك السجل في شكل إلكتروني، يجب أن يكون مطابقا للنموذج المذكور أعلاه، وأن يكون مزوًدا بنظام يضمن سلامة المعلومات المسجلة وإمكانية تتبعها.
ف 4يجب أن تكون المعلومات المضمنة في السجل مكتوبة بشكل واضح، دون شطب أو كتابة فوقها، بأي وسيلة كانت.
ف 5يجب أن يوضع السجل رهن إشارة الأعوان محرري المحاضر، وذلك لأغراض المراقبة. عندما يتم مسك السجل في شكل إلكتروني، يجب أن يتوفر على خاصية تمكن الأعوان المذكورين من تضمين ملاحظاتهم، مع بيان هويتهم وتاريخ المراقبة.
ف 6يشير العون محرر المحضر الذي قام بمراقبة السجل إلى هويته وتاريخ مراقبة السجل، وكذا الملاحظات التي آثارها في السجل.
ف 7يحتفظ المستفيد من رخصة الصيد التجاري أو مستأجر حق الصيد بالسجل طيلة مدة صلاحية الرخصة أو طيلة مدة استئجار حق الصيد، حسب الحالة.
ف 8يجب الإدلاء بهذا السجل كلما طلب ذلك الأعوان محررو المحاضر المنصوص عليهم في الفصل 34 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) من أجل المراقبة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الأول: الصيد التجاري في المياه البرية
المادة 22 – المادة 23- المادة 22طبقا للفصل 2-9 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يجب أن تسجل القوارب قبل استعمالها لأول مرة، من قبل مالكيها لدى المصلحة
- المادة 23يتم التصريح بالأصناف المصطادة المنصوص عليه في الفصل 2-9 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من خلال تضمينه في السجل الذي ي