الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الرابع: الصيد التنظيمي في المياه البرية
المادة 34
يوجه المستفيد من رخصة الصيد التنظيمي، عقب نهاية عملية الصيد، تقريرا مفصلا حول العملية إلى الوكالة. ويبين هذا التقرير:
- –الأصناف المعنية بالصيد التنظيمي، وكمية العينات المصطادة وحجمها وعددها، وكذا وجهتها؛
- –ظروف سير عملية الصيد التنظيمي؛
- –الاختلالات أو حالات النفوق التي تتم معاينتها؛
- –كل معلومات أخرى مفيدة.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الرابع: الصيد التنظيمي في المياه البرية
المادة 31 – المادة 34- المادة 31يكون الصيد التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 2-12 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) موضوع مقرر للمدير العام للوكالة، بناء عل
- المادة 32يتم القيام بعمليات الصيد التنظيمي من قبل صيادين يتوفرون على الكفاءات الضرورية وفي احترام للشروط الصحية والسلامة الصحية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهم
- المادة 33يعد طلب الحصول على رخصة الصيد التنظيمي وفق النموذج المتاح على الموقع الإلكتروني للوكالة أو المتوفر لدى مصالحها المختصة.
- المادة 34يوجه المستفيد من رخصة الصيد التنظيمي، عقب نهاية عملية الصيد، تقريرا مفصلا حول العملية إلى الوكالة. ويبين هذا التقرير: