الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البريةالفرع الرابع: الصيد التنظيمي في المياه البرية
المادة 32
يتم القيام بعمليات الصيد التنظيمي من قبل صيادين يتوفرون على الكفاءات الضرورية وفي احترام للشروط الصحية والسلامة الصحية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الرابع: الصيد التنظيمي في المياه البرية
المادة 31 – المادة 34- المادة 31يكون الصيد التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 2-12 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) موضوع مقرر للمدير العام للوكالة، بناء عل
- المادة 32يتم القيام بعمليات الصيد التنظيمي من قبل صيادين يتوفرون على الكفاءات الضرورية وفي احترام للشروط الصحية والسلامة الصحية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهم
- المادة 33يعد طلب الحصول على رخصة الصيد التنظيمي وفق النموذج المتاح على الموقع الإلكتروني للوكالة أو المتوفر لدى مصالحها المختصة.
- المادة 34يوجه المستفيد من رخصة الصيد التنظيمي، عقب نهاية عملية الصيد، تقريرا مفصلا حول العملية إلى الوكالة. ويبين هذا التقرير: