الباب السادس: مقتضيات تتعلق ببطاقة الحارس المتطوع
المادة 50
ف 1يمكن تجديد بطاقة الحارس المتطوع، وفق نفس الشروط التي سلمت على أساسها، بناء على طلب من الجمعية المعنية، تعده ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة المذكورة.
ف 2يمكن سحب بطاقة الحارس المتطوع بمقرر للمدير العام للوكالة في الحالات التالية:
- –بطلب من حامل البطاقة أو من الجمعية المعنية؛
- –في حالة إدانة المستفيد من البطاقة بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل خرق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، أو أحكام الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بشرطة القنص، أو أحكام القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.
- –إذا تبين أن المستفيد من بطاقة الحارس المتطوع قد أدلى، قصد الحصول عليها، بمعلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو كاذبة.
ف 3إذا تقرر سحب بطاقة الحارس المتطوع، يتعين على الحارس المتطوع إرجاع البطاقة إلى الوكالة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوًما من تاريخ تبليغه القرار المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 50 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الباب السادس: مقتضيات تتعلق ببطاقة الحارس المتطوع
المادة 48 – المادة 51- المادة 48تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، تسلم بطاقة الحارس المتطوع من طرف المدير العام للوكالة لمدة ثلاث
- المادة 49تعد بطاقة الحارس المتطوع وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات وتتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بهوية المستفيد منها والجمعية ال
- المادة 50يمكن تجديد بطاقة الحارس المتطوع، وفق نفس الشروط التي سلمت على أساسها، بناء على طلب من الجمعية المعنية، تعده ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطا
- المادة 51توجه الجمعيات التي تضم أعضاء يتوفرون على بطاقة حارس متطوع تقريرا سنويا مفصلا إلى المدير العام للوكالة يتعلق بأنشطة هؤلاء الحراس.