مادةmadda
FR
الباب السادس: مقتضيات تتعلق ببطاقة الحارس المتطوع

المادة 49

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

تعد بطاقة الحارس المتطوع وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات وتتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بهوية المستفيد منها والجمعية المعنية والنفوذ الترابي الذي يمكنه العمل في حدوده.

طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الباب السادس: مقتضيات تتعلق ببطاقة الحارس المتطوع

المادة 48 – المادة 51
  1. المادة 48تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، تسلم بطاقة الحارس المتطوع من طرف المدير العام للوكالة لمدة ثلاث
  2. المادة 49تعد بطاقة الحارس المتطوع وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات وتتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بهوية المستفيد منها والجمعية ال
  3. المادة 50يمكن تجديد بطاقة الحارس المتطوع، وفق نفس الشروط التي سلمت على أساسها، بناء على طلب من الجمعية المعنية، تعده ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطا
  4. المادة 51توجه الجمعيات التي تضم أعضاء يتوفرون على بطاقة حارس متطوع تقريرا سنويا مفصلا إلى المدير العام للوكالة يتعلق بأنشطة هؤلاء الحراس.
فهرس النص كاملا · 56 مادة